للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرن وكذلك إن تسلف منه دراهم ورهنه دينارا: قال أشهب: وإن وهن عنده دينارا ثم أراد أن يصرفه منه فلا يفلا يفعل إلا بخضرة المرتهن. قال ابن القاسم: ويجوز ارتهان التمر والزرع وارتهان الثمرة سنين، ولا يعم الحوز إلا بقبض الأرض والأصل، ولا رهن لك في ولا أرض، والمرتهن يحوز الرقاب ويسقبها بماء الراهن ونفقته.

قال غيره: ولا بأس أن يرتهن الرجال الرهن من رجل، وغلته وخراجه من رجل آخر، إلا أن يشترطها المرتهن. ولا بأس أن يرهن الأصول من رجل والثمرة من آخر ويحوز الأصول مرتهن الأصول ويكون حوزا للراهنين، وليس لربه أن يسترجع الأصل من يد مرتهنه فتبطل حيازة الثمرة، ولكن يكون الأصل بيد من يرضيان به.

قال أشهب عن مالك فيمن ارتهن من امرأته حائطا تصدق به عليها حياتها قارتهن ثمرتها في تلك الصدقة من سنة إلى سنة كذا، فذلك جائز، وإن مضت السنون فله أخذها يحقه حالا ولا يؤخرها إلى الثمرة، قال أشهب: ذلك جائز إذا قبض الحائط أو قبض له، وكذلك رهن/غلة الدار إذا قبض الدار.

ومن كتاب ابن المواز: ويجوز رهن الثمرة قبل الزهو وقبل أن تكون طعاما إذا قبض النخل، ويجوز رهن المدبر، ولا يجوز بيعه.

وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن باع بيعا فرهنه المبتاع خدمة مدبره، قال: ما يعجبني إلا أن يكون أمرا ناجزا أو مخارجا، ويرهنه خراجه فقد أجازه في كتاب آخر.

[١٠/ ٢٢٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>