للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في لسان الأخرس، وذكرالخصي، واليد الشلاء،

والعين القائمة؛ تصاب، والعضو فيه الضعف؛

يصاب عمداً، أو خطأً، أو كان فيه نقص أخذ [له] (١)

عقلا أم لا ثم يقطع باقيه، يتجاوز

إلى ما فيه حكومة (٢)

من كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال أصحاب مالك عنه: إن الأمر المجتمع عليه عندهم، أن ليس في العين القائمة؛ إذا فقئت بعد ذهاب بصرها، ولا في اليد الشلاء تقطع، إلا الاجتهاد. وكذلك الأصابع؛ إذا تم شللها، ثم قطعت، وكذلك حكم الخصي/ ولسان الأخرس.

قال مالك، في المجموعة: وذكر عسيب؛ قطعت حشفته. فأما مقطوع الأنثيين فقط؛ ففي ذكره الدية كاملة. محمد: قال ابن القاسم، وأشهب: وليس في مثل هذا كله قصاص ما ذهبت منافعه. قال مالك: وكذلك الرجل العرجاء؛ ولم يبق بعد منفعة في الرجل. وأما إذا كان ما نال العضو، قد أزال منافعه بجناية وخطأ؛ فأخذ له دية، فليس فيه إن أصيب بعد ذلك إلا الاجتهاد. وقال أشهب، في المجموعة، وكذلك إن كان ما أصابه بأمر من الله- سبحانه-. قال في الكتابين: إلا السن تسود ثم تصاب؛ ففيها عقلها الآن تاما؛ لأن منافعها قائمة. قال أشهب: وكذلك الأعمى؛ تخسف عينه، ففي ذلك الاجتهاد بقدر الشين، [كأن عمي بجناية، أو ولد به] (٣).

قال أشهب، في المجموعة: وكذلك ليس فيما بقي بعد قطع الحشفة، أو المارن، أو الأصابع؛ من يد، أو رجل، إلا الاجتهاد. ولو بقي من الحشفة، أو


(١) لفظة (له) ساقطة من الأصل مثبتة من ع.
(٢) كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل على الشكل التالي (أو يجاوز إلى ما فيه حكومة) وعبارة ع أسلم.
(٣) كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل محرفة على الشكل التالي (كما عماه بجناية أو لديه).

<<  <  ج: ص:  >  >>