للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولائه شيء حتى يتبين لمن هو من تلك القبيلة ممن يعرف بعينه، قال أصبغ، يسمى القوم بأعيانهم، أو بنو الأب بعينه غير الأب الجامع.

فيمن مات عن زوجة حامل، هل يقسم ميراثه

قبل أن تضع؟ أو ميت ببلد بعيد، هل يقسم ورثته

ميراثه؟ والمتوارثين لا يدرى أولهما موتا؟

من العتبية (١) روى أشهب عن مالك، في الميت يدع زوجته حاملا، فلا يعجل لها من الميراث شيء حتى تضع، قال عنه ابن أشرس، ولا يأخذ ولده [شيئا] (٢) حتى تضع، وكذلك أبواه لا يعجل لها شيء حتى تضع، ولا لها أن تقول اعزلوا ميراث الحمل على أنه ذكر،

قال أشهب عن مالك، فيمن مات بالمدينة من أهل مصر، أيقسم ورثته ماله بمصر، أو حتى ينظر هل تزوج بالمدينة، قال: إن شك في أمره لم يقسم تراثه حتى يعلم ذلك، فإن استوثق بأمره قسم ماله بين ورثته.

قال ابن القاسم، قتل يوم الجمل، طلحة وابنه محمد فخوصم في ميراثه فلم يورث أحدهما من الأخر، وأصلحت بينهم عائشة.

قال عيسى عن ابن القاسم/ إذا ماتت امرأة وولدها في ساعة، فإن شهد في ذلك نساء، حلف أبو الصبي وورثه مع شهادة النساء أن الأم ماتت قبله ويستحقون ميراثه من أمه، لأنه مال، ورواها أصبغ قال، وكذلك شهادتهن في ذكر وأنثى.


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٤٥٧.
(٢) لفظة (شيئا) ساقطة من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>