للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم، ويقضي ركعة، بخلاف غير الجمعة، لئلا تفوته. وكذلك إن ذكر أنه أحرم قبله، فالجواب سواء.

ومن (المجموعة)، ابن القاسم: ومن نسي تكبيرة الإحرام من نافلة، فأقيمت الصلاة، فدخل معهم، فليسلم، متى ما ذكر، فإن أتمها أعادها.

[في السهو عن القراءة]

من (كتاب ابن المواز)، قال: ومن نسي القراءة من ركعة- يريد: مما فيه أكثر من ركعتين من الصلوات- فلمالك فيها ثلاثة أقاويل؛ قال تجزئه سجدتا السهو. وقال: إنه يسجد للسهو، ثم يعيد. وقال: يأتي بركعة، وتجزئه. وهذا أبعدها عند ابن القاسم وأشهب. وذكر في (المدونة) أن هذا اختيار ابن القاسم. قال محمد: ولم يختلف عنه في ركعتين، أن صلاته تبطل بترك القراءة فيهما. قال عبد الملك: فان ذكر في الثالثة أنه لم يقرأ في الأوليين تمادى وأعاد. محمد: بعد أن يسجد قبل السلام. وقاله سحنون.

قال ابن المواز: واختلف قول مالك لاختلاف من قبله، يروى عن عمر وعلي بن أبي طالب إجازة صلاة من صَلَّى بغير قراءة. قال علي: ولو لم تجزئه ما أجزأت الأمي. وذهب إليه عبد العزيز ابن أبي سلمة. وروي أن النبي عليه السلام، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>