ونسي الإحرام حتى ركع الثانية وكبر لها، أنه يتمادى ويعيد. قال ابن المواز: بعد أن يقضي ركعة.
ومن (الواضحة)، قال: وإذا شك المأموم في الافتتاح، فهو كالموقن بتركه، إلاَّ في وجه واحد، أن هذا إن لم يكبر للركوع فليتماد، ويعيد. وقاله أصبغ.
ومن لم يحرم، وكبر للركوع، ورفع رأسه، فأمر بالتمادي مع إمامه، فجدد إحراما، فذلك ليس يقطع، ولا يغير حاله، ولا يجزئه قضاء ركعة، ويسلم مع الإمام، ويعيد. وكذلك لو ذكر أن عليه ثوبا نجسا بعد ركعة، فنزعه، ثم أحرم، فليس ذلك يقطع، وقد أبطل صلاته، وكأنه زاد فيها. وقاله ابن الماجشون، وأصبغ.
ومن شك في الإحرام، وهو وحده، فليقطع بسلام، وإن ركع بتكبير، وكذلك الإمام إذا أيقن أنه نسي الإحرام إلاَّ أنه يخبر من خلفه، فإن كان بعد طول، مثل ركعة أو ركعتين، أمر بإقامة الصلاة. وأحب إلي في المسجد الواسع الذي لعله لا يمنعهم كلامه فيه، أن يقيم الصلاة، وإن لم يطل.
ومن (العتبية)، قال يحيى بن يحيى، قال ابن القاسم: وإذا نسي المأموم تكبيرة الإحرام في الجمعة، فإنه يجزئه أن يكبر في الثانية. يريد: بعد أن يقطع. ويجعلها أول صلاته. هذا في الجمعة خاصة؛ لئلا تفوته، ولا يجوز له في غيرها.
وقال في (المجموعة): أرى أن لا يقطع، وليتماد، ثم يعيدها ظهرا. وذكر ابن حبيب، عن مالك، نحو رواية يحيى بن يحيى، أنه يقطع، وإن كان بعد ركعة، ثم