قال ابن القاسم: وإن شك في الإحرام وقد ركع، قطع بسلام، وإن ابتدأ ولم يسلم، أعاد الصلاة.
وإن كان مع إمام فشك وهو راكع، فرفع رأسه ليحرم، فرفع الإمام قبل أن يحرم، فليسلم، ويدخل معه، ويقضي ركعة.
قال سحنون: إذا شك الإمام بعد ركعة في الإحرام تمادى وتذكر، فإن لم يذكر حتى سلم أعادها بهم. وقال في (كتاب ابنه): فإذا سلم سلموا ثم سألهم، فإن أيقنوا بإحرامه، فلا شيء عليه، وإن شكوا، أعاد وأعادوا. وإن شك في الوضوء، استخلف ولم يتماد. والفرق أنه لو صَلَّى ثم ذكر أنه لم يحرم، لأعاد وأعادوا، ولو ذكر أنه غير متوضئ، أعاد هو، ولم يعيدوا.
وقال، في (المجموعة): إذا صَلَّى إمام ركعتين، ثم شك في الوضوء، فليستخلف. بخلاف شكه في الإحرام. ثم وقف في الوضوء، وقال: إن كان متوضئا كيف يجوز له القطع؟
ومن (العتبية)، قال أشهب، عن مالك، في الإمام يذكر تكبيرة الإحرام، بعد أن قرأ، فليخبر من خلفه، ثم يحرم ويحرموا بعده، ولا يجزئهم أن يحرموا قبله.
ومن (الواضحة)، قال: وإذا نسي المأموم الإحرام، وكبر للركوع، فذكر وهو راكع، فليرفع رأسه، ويقطع بسلام، ويحرم ويركع، فإن رفع الإمام رأسه قبل يمكن يديه من ركبتيه فليقض ركعة، وإن ذكر بعد أن رفع رأسه، تمادى وأعاد. قال: وإن دخل معه بعد ركعة فأكثر، فنسي الإحرام، فليحرم متى ما ذكر، كبر للركوع أو لم يكبر، وليس على هذا أن يقطع بسلام ولا كلام.
وروى علي بن زياد، عن مالك، في (المجموعة)، أنه إن فاتته الأولى،