ومن (كتاب ابن سَحْنُون)، وعن أهل البلاء يكونون في المصر على ميل أو أقل أو أكثر؟ قال: لا جمعة عليهم وإن أكثروا، ولا أرى أن يصلوا الجمعة مع الناس في مصرهم، ولهم أن يجمعوا ظُهْرًا بإقامة بغير أذان في موضعهم. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقد جاء أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم أرخص في التخلف عن الجمعة لمن يشهد صلاة الفطر أو الأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة؛ لما في رجوعهم من المشقة، على ما بهم من شغل العيد، وقد فعله عثمان في إذنه لأهل العوالي أن لا يرجعوا إليها. ورَوَى مُطَرِّف، وابن المَاجِشُون نحوه عن مالك، وانفرد ابن القاسم بروايته عنه، أنه لم يأخذ بإذن عثمان لأهل العوالي. وقد قاله ابن شهاب، وزيد بن أسلم. وفعله عمر بن عبد العزيز.
في الرجل أيسافر يوم الجمعة قبل أن يصليها،
والمسافر هل يأتيها؟ وكيف إن صَلَّى الظهر ثم
دخل المصر، هل يصليها؟
من (المجموعة)، قال علي، عن مالك، في المسافر يمر بقرية مجتازًا.