قال ابن القاسم: وما جز من صوف كان يوم البيع على الغنم، فليرد مثله أو قيمته في الرد بالعيب، وأما في التفليس، فليحسب ثمنه من قيمة الأجل، ويرد بالعيب ما ولد للأمة بعد الشراء، أو قيمة الولد في الغنم إن أكلته، أو ثمنه إن بعته، وأما في التفليس، فلا شيء لربها من ذلك. أما أخذ الأمهات بجميع الثمن، وإلا فله الحصاص ما لم يكن ولدها معها، لم يبع ولم يتلف، وما أفاد العبد المردود بالعيب من غير كسب يده عند المبتاع أو ماله المشترط، فإنه يرد معه، وإلا فلا رد له، ويرد ما انتزع من ذلك كله، إلا أن يهلك عند المشتري، فلا شيء عليه فيه، وأما خراجه فللمبتاع وإن لم يقبضه حتى يرده بالعيب. لعله يريد: عند المشتري، وهو بيد العبد؛ لأنه قال أول الباب غير هذا.
قال مالك فيمن ابتاع عبدًا له ثلاثة أعبد فاستثناهم، ثم وجد ببعض عبيد العبد عيبًا، فلا رد له بذلك، ولا قيمة عيب؛ لأنه مال العبد، وهو لو هلك ماله في الثلاث لم يرد، ولو نزل بالعب نفسه شيء، رده ولا شيء عليه فيما هلك من ماله، وعبيده في العهدة، ولا في رد نفسه بعيب، ويأخذ جميع الثمن.
[في بيع المصراة وردها لذلك]
من الواضحة قال ابن حبيب: ومن الغش ما نهى عنه النبي عليه السلام من تصرية الناقة والشاة عند البيع. والتصرية: حبس اللبن في الضرع، وأصله حبس الماء. تقول: صريت وصريته. قال الأغلب:
رأت غلامًا قد صرى في فقرته ... ماء الشباب عنفوان شرته