الأُولى: إنه يُجْزِئُهُ لهما، ويُعِيد ما صَلَّى بينهما.
وأعرف لبعض أصحابنا في مَنْ تَوَضَّأَ بماء نجس، ولم يعلم، ثم اغتسل في البحر تبرُّدًا، فإنه يُجْزِئُهُ من طهارة أعضائه التي مَسَّها الماء النجس في الوضوء، إلاَّ أَنْ يكون نجسًا لا اختلاف في نجاسته، كالذي تغيَّرَ لوْنُه وطعْمُه، فلا يُجْزِئُهُ، حتى يُعيد الوضوء بنيَّة.
ذِكْرُ ما يُوجِبُ الوضوء من الأحداث، ومَنْ
شكَّ في الحدث، وذِكْرُ المَنِيِّ والوَدْي
قال ابن حبيب: ينتقض الوضوء لتسعة أوجه؛ من الغائط، والبول، والمَذْي، والوَدْي، والريح، والصوت، ومَسِّ الذَكَر، والملامسة، والنوم. يريد البَيِّن.
وقال غيره: لثلاثة أوجه؛ لما يخرج من المخرجين من المعتادات، عدا المنيَّ ودم الحيض والنِّفاس، ولزوال العقل بنوم أو سُكْر أو إغماء أو جنون، ونحوه، والملامسة لِلَّذَّة، ويدخل في ذلك مسُّ الذَّكر.
قال مالك في المختصر: ومَنْ خرج من دُبُرِه دمٌ، فلا وضوء عليه، ولا مِنْ قَيء، ولا قلس، ولا رُعَاف.
ومن المَجْمُوعَة قال عنه ابن نافع في مَنْ خرج من دُبُره دُودٌ: فلا وضوء عليه. قال ابن نافع: إلاَّ أَنْ يخرج عليها أذًى.
قال ابن القاسم: وكذلك الحصاة من الإحليل إلاَّ أَنْ يخرُج عليها أذًى. قال: