للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السارق يرد السرقة إلى الحرز أو يوجد في الحرز

ثم يهرب بها أو ترك حتى أتى بالبينة (١)

ومن سرق من جوع أو من سرق من مال الإمام

ومن سرق من بيت رجل وادعى أنه أودعه عنده أو أنه أرسله

من العتبية (٢) قال أبو إسحاق (٣) البرقي عن أشهب في السارق يخرج السرقة من الحرز ثم يردها فيه فإنه يقطع لأن القطع وجب بالخروج.

قال عيسى ومحمد بن خالد عن ابن القاسم: وإذا أخذ السارق في الحرز وقد ائتزر بإزار ثم انفلت وهو عليه فلا قطع عليه، علم أهل البيت أنه عليه أو لم يعلموا.

قال أصبغ فيه وفي كتاب ابن المواز: وإذا رأى السارق يسرق متاعه فتركه وأتى بشاهدين ليعايناه يسرق فنظراه ورب المتاع معهما حتى خرج به، قال في كتاب ابن المواز: ولو أراد أن يمنعه لمنعه، قال: فلا قطع عليه، ونحن نقول أنه قول مالك. وقال أصبغ: عليه القطع.

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن سرق من جوع أصابه لا قطع عليه. قال ابن حبيب: وروي عن أبي هريرة لا قطع في عام مجاعة، وذلك للمضطر. وذكر غيره إنه روي عن عمر: لا قطع في سنة (٤).


(١) صحفت عبارة ص: أو يقول حتى تأتي البينة.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٢٧.
(٣) كذا في ق وهو الصواب. وفي ص: ابن إسحاق.
(٤) انظر البيان والتحصيل، ١٦: ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>