يوماً متتابعةً، إلا أَنْ يكون الشهرُ الذي نذر كان تسعاً وعشرين يوماً فليس عليه إلا عدة أيامه.
ومن "العُتْبِيَّة" روى أبو زيدٍ عن ابنِ القاسمِ في مَن نذرَ إن شفاه الله أَنْ يصومَ شوَّالاً، فأفاق في نصفه؛ فليس عليه إلا صيام باقيه.
في مَن نذرَ أنْ يصومَ شهراً، أو عاماً، بغيرِ عينه، فبدأ في بعض الشهر، أو في أوَّلِهِ، وهل له أنْ يُفرِّقَه، وهل عليه قضاؤها في ذلك مما لا يُصام، والعامُ بعينه، أو بغير عينه
من "المَجْمُوعَة"، روى ابن وهبٍ، عن مالكٍ، في مَن نَذَرَ صوم شهر بغير عينه، فله أنْ يبدأَ في الهلالِ فيُجزئَه، بلغَ الهلالُ ثلاثين يوماً، أو تسعةً وعشرين، فإنْ بدأَ دونَ الهلالِ أكملَ ثلاثين يوماً. قال أشهبُ: وكذلك إذا فرَّقَ. قال ابن حبيبٍ: ولو أخذ فيه من أوله ثم قَطَعَه.
ومن "المَجْمُوعَة" قال ابنُ القاسم، عن مالكِ: وكذلك ناذِرُ شهرين غير معينين، ولا متتابعين، فإنْ شاء للأهلَّةِ أجزأه، وإن فرَّقهما فستُّونَ يوماً، وغ، بدأ في بعض شهرٍ، وتمادى فيهما فيصير للأهلَّةِ شهرٌ، ويبني على الأيام التي قبله تمام ثلاثين يوماً. وكذلك في ناذر شهرين متتابعين يبدأ في بعض شهرٍ. وكذبك المُعْتَدَّةُ، يموتُ زوجُهَا في بعض الشهر، فَتَعْتَدُّ تلك الأيام، ثم ثلاثة أشهرٍ بالأهلَّةِ، ثم تكمل على الأيام الأولى تمام الثلاثين يوماً،