قال ابن المواز في كتاب الإقرار: ومن استودع دابة أو ثوبا، فأمر المستودع بركوب الدابة ولباس الثوب فهلك ذلك فقال ربه: إنما هلك ذلك بيدك قبل أن ترده إلى موضعه، وقال المستودع: رددتها حين نزلت عنها وحين فرغت، قال: هو مصدق مع يمينه إذا كان مقرا بالفعل، وأما إن لم يقر وقامت بذلك بينة، فلا يصدق أنه رد ذلك إلى موضعه إلا ببينة، وهو قول أصحابنا.
ومن كتاب الإقرار لابن سحنون: وإذا أقر أنه لبس ثوبا وديعة عنده أو كانت دابة فركبها ثم قالت: هلكت بعدما/نزلت عنها، فإنه ضامن، لأنه لما ركبها ضمن بالتعدي، ولو قال: ركبتها بإذن ربها فأنكر ذلك رب الوديعة، فالراكب مدع في الإذن [ويحلف في الإذن] وهو ضامن، ويحلف رب الدابة: أنه ما أذن له، ولو أقام بينة [أنه نزل عنها وهي سالمة ثم نفقت، برئ من ضمانها، وقول بعض أصحابنا ومن خالفنا، وفي قول آخرين من أصحابنا: ضامن حتى يردها بحالها، وكذلك إن أقام بينة] أنه أذن له في الركوب لم يضمن.