للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في دفع الزكاةِ إلى ألإمامِ ممن يَعْدِلُ

أو لا يعدلُ، وهل يُصَدِّقُ الناسَ فيها؟

وكيف إنْ أخفى منها، أو أخرج جميعها بنفسه؟

من "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسمِ، وابن نافعٍ، عن مالكٍ: وإذا عدَل الإمامُ، لم يَسَعْ أحدٌ زكاتِه دونَه، ولتدفعْ إليه زكاة العين وغيره، وأمَّا مَن لا يعدلُ، فإن قدَر أَنْ يُخفيَ عنه زكاةَ الماشيةِ والحَبِّ فعل، إنْ لم يُحلِّفْه، فإنْ لم يقدرْ، فلا يحلفْ، وليجترئْ بما أخذ ويُخرج ما فضل عندَه. وكذلك لا تُدفعُ زكاةُ الفطرِ على غير العدلِ إن قدر. قيل: فإنَّهَا تُفرَّقُ عندنا؟ قال: نعم، ولكن تدخلها صنعته. قال: ولا يَقبلُ العدلُ قولَ ربِّ الماشيةِ. إنِّي قد زكَّيْتُهَا.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: لم أسمع أَنْ يفرِّقَ الرجلُ زكاتَه بنفسه، إن كان الإمامُ عدلاً، ولك يدفعها إليه. قال أشهبُ: إنْ كان يُقسِّمُهَا على الحقِّ، من غير تفريطٍ ولا ضَيْعَةٍ ولا حَبْسٍ عن أهله، ولم يَخفْ أنْ يُحْدِثَ والٍ غيرَه قبلَيُقَسِّمَهَا، فأمَّا إنْ كان على غير هذا فلا يدفعها إليه. قيل: فإنْ دفعها إلى (غير العدلِ) وقد كان يَخفَى ذلك، قال: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>