يُجْزِئُهُ، إلاَّ أنْ يُكرهه (فلعلَّه يُجْزِئُهُ) مع أنِّي لا أحبُّ أَنْ يجتزءَ بها، وليس عليك إذا حلَّ الحولُ انتظار غير العدلِ، إلاَّ أنَّ ذلك فيه سَعَةٌ، لخوفكَ أنْ يأخذك بها. وكان ابن عمر يدفع زكاته على من غلب على المدينة.
ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، ذكر رواية ابن نافعٍ، عن مالكٍ، مثلَ ما في أول الباب، وقال: فإنْ أحلفه فلا يحلفُ، وليدفع إليهم.
قال ابن نافعٍ: ويجزئه كلُّ ما دفع إليهم، إذا أُكره في العين والحَبِّ والماشيةِ.
قال مالكٌ: فإنْ أخذَ منه في الحَبِّ عيناً، لم يُجْزِئُهُ. وقد تقدَّمَ بابٌ في مَن يُؤَدَّى في صدقته ثمناً. وذكرنا فيه الاختلاف في ذلك، وبقية القولِ في هذا المعنى.
قال ابن عبدوسٍ: قال أشهبُ: ومَن أدَّى زكاتَه على الخوارج طَوْعاً أو كَرْهاً. أجزأهز وقال ابن الْمَوَّاز: ومَن فرَّقَ زكاتَه، والإمامُ عدلٌ فقد أخطأ، وأجزأته إنْ خفيَ ذلك عنه. وأمَّا إنْ طَلَبَهُ بها فأخبره أنَّه أنفذها، فقال ابن القاسمِ: لا يُقبل منه. وقاله مالك، إنْ كان مثل عمرَ بنِ عبد العزيزِ. وقال أشهبُ: ارَى للإمامِ أنْ يقبل قولَه، إنْ كانَ من أهلِ الصلاحِ. وإن كان متهماً بمنعِ الزكاةِ فلاي قبل منه، ولو كان الإمام