للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى- {مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ} (١)، وأما قوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٢)، فهذا في هدنة النبي- عليه السلام-؛ أنه من أصاب منهم ممن أسلم، ولم يهاجر ففيه الدية؛ إلى أهله الكفار الذين كانوا بين أظهرهم. ألا ترى رد إليهم أبا جندل، بعد أن أسلم؟! فلذلك.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم، في علج دعا إلى المبارزة، بين الصفين؛ فبرز إليه مسلم، ثم رماه آخر؛ لم يبارزه؛ فقتله: فإن ديته على الذي رماه؛ لأنه تأول فأخطأ. وليعتق رقبة. وقال أشهب: لا بأس أن يعينه، ولا دية عليه.

فيمن يعقل عن الذمي جرائره، وتأجيل

ديته، وجناية الحربي المستأمن

من كتاب ابن المواز، قال- يعني مالكاً-: وعاقلة النصراني، واليهودي، والمجوسي؛ هم الذين يؤدون معه الجزية؛ أهل إقليمه الذين يجمعه، وإياهم أداء الجزية. فإن لم تحملهم؛ ضم إليهم أقرب القرى منهم؛ من كورهم كلها، حتى يتبعوا. وإن كانوا أهل صلح، فالدية على أهل ذلك الصلح، وهي مؤجلة عليهم، كتأجيلها على عواقل المسلمين؛ كانت إبلا أو عينا؛ ثلثها في سنة، وثلثاها في سنتين.

قال أشهب في العتبية، من رواية البرقي إبراهيم بن أبي العاص، عنه، في الحربي؛ يدخل إلينا بأمان، فيقتل مسلما خطأ؛ قال: يحبس، ويرسل إلى أهل موضعه، وكورته التي هو منها، فيخبرونهم/ بما صنع، وما يلزمهم في حكمنا. فإن ودوا عنه، وإلا لم يلزمه إلا ما كان يؤديه معهم. وروى عنه سحنون؛ أن الدية في


(١) الآية ٧٢ من سورة الأنفال.
(٢) الآية ٩٢ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>