للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن حلف لا باع بكذا كم يزاد

أو حلف لا يبيع إلا بكذا

وكيف إن وضع بعد البيع

من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا باع سلعته بدينار فلا يبر إلا بزيادة يرى أن مثلها يزاد فى ذلك. قال ابن نافع قال مالك أفيزيده ثمرة أو قرصاً؟ ما هذه زيادة. قال سحنون لا تبرئه زيادة الخيار فى المائة، قال غيره إلا أن تكون له نية فى شىء معلوم أو أن لا يبالى ما زيد، فإن لم تكن له نية لم يبره اليسير فى الثمن الكثير ويرى أن درهما يبرأه فى الدينارين وفى خمسين درهما وهو فى المائة درهم قليل، ويرى الدينار فى المائة دينار يبرئه. وهذا الذى ذكر ابن عبدوس لغيره وهو قول أصبغ وابن حبيب أيضا. وذكر ابن الماجشون: أستحب الثلاثة دنانير فى المائة.

ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف لا باع بمائة دينار فزيد خمسة دنانير قال يبرئه. قال أصبغ يبر بدينار ف المائة وبنصف دينار فى خمسين، وقاله ابن القاسم إلا ان تكون له نية فيما يزاد. قال أصبغ ولا يبر بخمس دينار فى عشرين ولا بخمس ونصف خمس فى الثلاثين وإذا جزى الدينار هكذا لم يقع لمثل هذا منه بال. قال ابن سحنون قلت لسحنون قال بعض الناس: إن ربع دينار يبرئه فى المائة دينار لأن القطع يجب فيه، قال لا يبر بذلك وأراه حانثاً إن فعل.

ومن كتاب آخر أن محمد بن عبد الحكم يقول: يبر بأقل من ذلك، والذى قاله سحنون أولى، لأن الأيمان إنما تحمل على مقاصد الناس فيها.

ومن المجموعة قال سحنون فيمن حلف لا باع بثلاثين فباعها بثلاثين ديناراً ويبرئه اليمين ولميسمه شرطاً ثم باعها المبتاع من آخر بيعاً صحيحا، فالبيع الأول

[٤/ ٢٠٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>