وروى عنه ابن القاسم، في العتبية في المبضع معه بمال يبلغه إلى موضع، وقال له الباعث: إن احتجت، فأنفق منها. فكرهه، وقال: لا يعجبني. وقال ابن القاسم، في كتاب ابن المواز [ومن العتبية في سماع ابن القاسم] ومن سئل في حمل بضاعة، فقال: حلفت ألا / أحمل [بضاعة] إلا بضاعة إن شئت تسلفتها، وإن شئت تركتها. قال: لا خير في ذلك. ومن سماع ابن القاسم، قال مالك في المبعوث معه بمال في مخرجه الحج، أو الغزو، ليفرقه على كل من قطع به، فاحتاج المبعوث معه، ولم يكن معه ما يقوى به، وعليه دين، قال: له أن يأخذ منه بالمعروف، وأحب إلي لو وجد من يسلفه أن يتسلف ولا يأخذ منه، قال: وقد يكون مليا ببلده في سفره، فله أن يعطي من الصدقة، وهو من أبناء السبيل، وينبغي لهذا إذا كان بهذه الصفة، وأخذ منه، ثم رجع إلى بلده أن يعرف بذلك الذي دفع إليه المال، وليس حكم للرجل بين الناس مثل حكمه بين نفسه وبين الناس. وشيء من معنى هذا الباب في باب وكالة البكر.
باب في الوكيل يقضى عليه
ثم يأتي في وكله بحجة
من العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، في الوكيل على الخصومة يخاصم، فإذا توجه القضاء زعم الذي وكله أنه لم يخاصم بحجته، وإن له حجة أخرى، وأنه لم يعلم بما خاصم به، أو كان غائبا، فلا يقبل ذلك منه، إلا أن يأتي بحجة لكون لها وجه، كما لو خاصم فهو فيذكر عند توجيه الحكم إن له حجة، فإن جاء بشيء يشبه، قبل، وإلا لم يقبل ذلك منه، ولا حجة له بقوله إنه لم يعلم بما خاصم به، ورضاه بالتوكيل رضى بما خاصم به.