قال ابن الْمَوَّاز: يُنظرُ، فإن كان لابد لها من خدمتها، فعليه النفقةُ عنها وعن خادمها، وكذلك في بنيه الذكور، وإلى هذا يرجع ابن القاسم، وأشهبُ. وإن كان للولدِ بدٌّ من خدمتها، فلا نفقة للولدِ عليه، وليكتبْ عليه حتى يبيعَ، ويستوفي. وقال ابن القاسم أيضاً: إذا حبستها لخدمة ولدك لزمتك النفقة والزكاة عنها، إلاَّ أَنْ يؤاجرها أو يبيع. وقال أشه بفي "المَجْمُوعَة": ومن قَدِمَ من سفرٍ، وقد أنفقت زوجته سلفاً عليه، فإن كان مليًّا في طُولِ غيبته فما لزمه من ذلك سقطَ عنه الزكاة في مثله من ما حلَّ عليه، وإن كان فيها أو في بعضها لا مال له، لم يلزمه في مُدَّةِ عُدمهِ نفقةٌ.
في المديان هل يحسب ما عليه في دَينٍ له، أو فيما يقتنى من عروضه، أو في نصابِ ماشيته، أو فيما له زكاة، من المعدنِ، أو الحَبِّ، أو مال ينفرد بحول، أو في قيمة مكاتبه، ومُدبِّرهِ، والمُعتقِ إلى أجلٍ، والآبقِ، وشبه ذلك
من "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسمِ، وأشهبُ: ويجعلُ