لمن حلَّت عليه زكاةُ مالِه من الجين الذي يرتجى قضاؤه فيما عليه من الدين، ويزكِّي ما بيده، وقال سحنون: بل يجعل قيمة الدين الذي له فيما عليه. وقال عيسى:، عن ابن القاسمِ، في "العُتْبِيَّة": إن كان دَينهُ على غير مَلِيٍّ، فليحسبْ قيمته. يدلُّ على قوله هذا، أنَّه إن كان مليًّا حَسَبَ عدده. يريدُ: والله أعلم: إن كان حالاً، وإنْ كان إلى أجلٍ، فينبغي أنْ يحسبَ قيمته، لأنَّه لو فَلَسَ هذا كان كذلك يفعل بدينه.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، ويجعل في دَينهِ كلَّ ما يباع في التفليس، ولا يجعل في ذلك ثيابه التي يلبس، ويجعل دابته، وسَرجه، وسلاحه، وخَاتمه.
قال أشهبُ: لا يحسبُ خَاتمه. وقال في ثوبي جمعته: إنْ كان لباسُ مثلهما سَرفاً بيعا في الدَّيْنِ. وقال ابن الْمَوَّاز: لم يختلف أصحابُ مالكٍ، أنَّه يَحسبُ فيه رقاب مدبَّرِيه.
وقال سحنون في "المَجْمُوعَة": ولا يجعل ذلك في رقابهم، ولا في خدمتهم، إذ لا يباعوا – يريد في حياته – قال ابن الْمَوَّاز: قال ابن القاسم: ويحسب قيمةَ كتابة مكاتبيه في دَينه. وقال أشهبُ: قيمتهم مكاتبين بقدرِ ما عليهم. وقال في "المَجْمُوعَة": قيمة المكاتب مكاتباً بما عليه.