قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون في العبد المأذون يقيم شاهدا بحق وينكل عن اليمين، قالا: فليس لسيده أن يحلف: ما كان العبد قائما، ونكوله عن اليمين كإقراره، وإقراره جائز، ولو مات العبد حلف السيد مع شاهد عنده وأخذ المال.
ومن كتاب ابن المواز والمجموعة من رواية نافع: قال مالك: ومن اعترف بيده بكر ولي شراءه شريكه الغائب المفاوض له، فأقام الحاضر على بائعه شاهدا أنه البكر الذي بعته من شريكي، فله أن يحلف معه إن ثبت أنه شريك للغائب. ومن المجموعة: قال ابن كنانة فيمن أمر رجلا يشتري له جارية أو سلعه ففعل، وقام له بذلك شاهد، والبائع ينكر، فإن قامت للآمر بينة على الأمر، حلف مع شاهد وكيله، وإن لم تقم بينة فاليمين على الوكيل.
قال ابن نافع عن مالك في الرسول يقبض ثمن سلعة باعها المرسل، فقال المبتاع: دفعت إلى الرسول وأنكر، فليحلف الرسول: ما أخذه، إلا أن يكون الرسول ممن لا يحلف لصغر وشبهه، فليحلف المرسل: ما علم أنه وصل إلى رسوله/ شيئا، ويستحق.
ومن كتاب ابن المواز: قلت: أيحلف الأب في حق لابنه الصغير؟ قال: إن كان هو الذي دفعه أو باعه وله بذلك شاهد فإنه يحلف، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي عليه حلف وبرئ، ولزم الأب غرم ذلك من ماله، وقاله مالك وعبد الله ابن زيد بن هرمز في الوصي يدعي عليه بعض غرماء الميت: أنه دفع إليه ما كان عليه للميت، فأنكر الوصي أن يكون قبض منه شيئا، فطلب منه اليمين فشك ورد اليمين على الغريم، فحلف وبرئ، فإن الوصي يغرم ذلك من ماله لليتامى.
في الشاهد للميت أو للحي هل يحلف غرماؤه؟
من المجموعة قال مالك في الميت يقوم له شاهد بدين وعليه دين للناس، فأبى ورثته اليمين مع الشاهد، فللغرماء أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهم، فإن فضل فضل لم [٨/ ٤١٣]