للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفق حسبة، وكذلك من أنفق على يتامى يرى أنهم لا مال لهم ثم يتبين لهم مال، فلا يتبعهم لأنه أنفق حسبة.

وقالا جميعا في المنفق على ولد رجل غائب، أنه إن كان يومئذ مليا رجع عليه، قال أشهب، إلا أن ينفق وهو يرى أن أباهم لا مال له، فلا يرجع عليه وإن ظفر أنه كان يومئذ مليا، قال، ولابد للذي أنفق والأب الغائب مليا أن يحلف ما أنفق احتسابا، وإلا فلا شيء له، وأقوى له أن يشهد حين أنفق أنه ينفق ليرجع.

فإذا التقط المنبوذ عبد ونصراني فهو حر، وولاؤه للمسلمين، وإن كان عليه زي النصارى إلا أن يلتقط في مدائن الشرك فهو مشرك، وإن كان في قرى أهل الذمة وليس فيها مسلم إلا الاثنين والثلاثة ونحو ذلك، فهذا إن التقطه نصراني فهو نصراني، وإن التقطه مسلم في قرى أهل الشرك، وإن كان في كنيسة فما أجعله حراً.

قال محمد، يريد إن كان في أرض الإسلام وحكمهم.

في التداعي في الولاء والإقرار فيه، وإقرار

الوارث بعتق وغير ذلك من ذكر الولاء

من كتاب ابن المواز، قال مالك، فيمن مات ولا وارث له فأقام رجل شاهدا (١) أنه مولاه أعتقه، فلا يثبت بذلك الولاء، ولكن يستأتي بالمال، فإن لم يأت من يستحقه حلف هذا ودفع إليه، وقد (قضي) (٢) بذلك ببلدنا،

وقال أشهب، لا شيء له حتى يثبت ذلك/ الولاء بشاهدين، وإن شهد في الولاء شاهدان على السماع، فروى ابن القاسم عن مالك، أنه يقضى للطالب بالمال بعد الثاني، ولا يثبت الولاء بذلك، وروى عنه أشهب أنه يثبت بذلك الولاء ولكن لا يجعل، فلعل أحد يأتي بأولى من ذلك.


(١) في الأصل (شاهد) بالرفع.
(٢) كلمة (قضي) محذوفة من النسخ الأخرى مثبتة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>