بعُشْر شاةٍ على ربِّ الثلاثة عشر وبثلاثة أعشارها على ربِّ التسعة والثلاثين.
في الخليطين لأحدهما أو لكلِّ واحدٍ منهما
غنمٌ أخرى بخليطٍ أو بغيرِ خليطٍ
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ومَن له ثمانون شاةً له فيها خليطٌ بأربعين ومنها أربعون ببلدٍ آخر، بغيرِ خليطٍ، فهو خليطٌ لصاحبه بما حضرَ وغابَ، وليس عليهما إلاَّ شاةٌ، على صاحب الأربعين ثلها.
قال أصبغُ: وكذلك لو كانت الثمانون ببلدٍ واحدٍ. وقال عبدُ الملكِ: يكون على ربِّ الأربعين نصفُ شاةٍ وعلى صاحب الثمانين ثلثا شاةٍ. قال محمدٌ: وقولُ مالكٍ أحبُّ إلينا، وعليه جُلُّ أصحابه. وقال سحنون لقولِ عبدِ الملكِ: وهو أحبُّ إليَّ من قول ابنِ القاسمِ وأشهبَ. وأنا أشكُّ أَنْ يكون ابن وهب رواه عن مالكٍ.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال عبد الملكِ، وسحنون، فِي مَنْ له في بعض غنمهِ خليطٌ: إنَّ خليطه لا يكون له حكم الخُلطةِ في التي لم تخالطه بها.
وقال ابن القاسمِ: يكون خليطاً له في ما حضر وغاب.
قال سحنونٌ: ولو أن البعض الذي له فيه الخليط لا تجب فيه الزكاة إل مع غنمهِ الأخرى، فله به حكمُ الخلطةِ مع شريكه، لأنَّ عليه الزكاة فيما غاب أو حضر.