لا أساكنه بعد مضى شهر او سنة لصدق فى الفتيا ولا ينفعه إن قامت عليه بينة، وإن لم تحضر يمينه بينة إلا أن أخبر بيمينه لغير واحد، فإن أخبرهم مع ذلك ببينة فذلك له وإلا لم ينفعه.
فيمن حلف لينتقلن أو ليخرجن من هذه الدار أو هذه المدينة
أو ليسافرن، أو قال لا سكنت هذه الدار
من العتبية من سماع أشهب قال مالك فى فيمن نازع جاراً له فحلف بالطلاق لينتقلن عنه، فإن كان كره جواره فلينتقل ولا يساكنه أبداً، وإن أراد النقلة ترهيبا ثم يعود فينتقل ثم يقيم شهراً ثم يعود إن شاء وهو وجه النقلة، وليس يوم نقله.
ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك يقيم شهراً أو نحوه إلا أن ينوى ألا يساكنه قال ابن القاسم ولو رجع بعد خمسة عشر يوما لم يحنث، والشهر أحب إلى إلا أن ينوى ألا يساكنه.
ومن كتاب ابن المواز قال ولو انتقل بعياله وولده وترك متاعه لحنث، وقال أشهب لا يدع شيئاً من متاعه ولا ممن كان يسكن مسكناً، ولكنه لو خلف متاعه كله لم أحنثه، وإنما يحنث إن ترك أهله وولده لأنه مسكن بعد.
قال ابن القاسم من قول مالك إنه يحنث إن ترك متاعه أو بعضه ولو تصدق بذلك على صاحب المنزل او غيره فتركه فى المنزل لم يحنث.
وقال فى المنتقل إن ترك مثل الوتد والمسامير والخشبة فلا شىء عليه، وكذلك لو تركه ناسياً، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية.