قال ابن القاسم فى المجموعة: إن ترك مثل سرير وآنية أو مثل طعام كثير ترك أكثره ويمينه على وجه النقل فلا يبر بذلك ولا يعجبنى لأنه له فيه منفعة وإن لم يحتج إليه إلا أن يترك شيئا يلقيه من شىء لا يريد يرجع إليه.
قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فى العتبية إن ترك مثل الزير والوتد والفخار وهو لا يريد الانصراف فيه لم يحنث، وإن كان إنما نسيه حنث.
ومن كتاب ابن المواز: وإذا حلف فى الانتقال بطلاق زوجته فلا يقربها حتى ينتقل، فإن رفقته ضرب له أجل من يوم يرفع، وتعجيل النقلة له أحب إلى.
قال فى العتبية وإن حلف لينتقلن فليطلب لنفسه منزلا ولا يطأها حتى ينتقل.
قال فى كتاب ابن المواز: ومن حلف لينتقلن عن أبيه وكان يمن عليه فلا يدخل بيت أبيه ولا حانوته، فإن دخل حنث، وكذلك الدار. قال محمد وأظن فى يمينه ولا دخل له دارا.
ومن سكن بمنزل لامرأته فمنت به عليه فحلف بالطلاق لينتقلن ولم يؤجل فأقام ثلاثة أيام يطلب منزلا فلم يجد فأرجو ألا شىء عليه. قيل فإن أقام شهراً، قال إن توانى فى الطلب خفت أن يحنث وإن حلف لينقلن فلاناً من دار له لأذى أذاه فيها فنقله ثم رده بعد أن طال ذلك فلا شىء عليه إن لم يكن له نية.
ومن الواضحة وقال فى الحالف بالطلاق لينتقلن فلا يحنث وإن أخر انتقاله، ولكن لا يمس امرأته حتى ينتقل إلا أن يضرب أجلا فله مساسها، فإن حان ولم ينتقل حنث، وإذا انتقل أقام قدر الشهر.