للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرضٍ. قال مالكٌ: ويُعجبني افمامُ الحاجُّ أن يتعجَّلَ.

محمدٌ: قال أشهبُ: فإن فعل، فلا بأس عليه. وأخذ ابن القاسمِ بقوله: إن هل مكة التعجل، كغيرهم. وذهب ابن حبيب على أن المتعجل في يومين، يرمي جمارَ يومهِ ذلك، ثم يرمي في فوره جمارَه لليوم الثالثِ، كما كان يرمي لو لم يتعجل مكانَه. وليس هذا قولَ مالكٍ، ولا اعلم من يهب إليه من أصحابه.

قال ابن المواز: وإنما يصير رميُ المتعجل كله تسعاً وأربعين حصاةً، منها سبعة يوم النحرِ، ولليومين اثنان وأربعون.

قال مالك في "المختصر": ولا باس بالصدر قبل دخول البيتِ.

في قصر الحاج الصلاة بمنًى، وذكر صلاة العيد والجمعة

من "كتاب" ابن المواز، ومن "العُتْبِيَّة"، وهو في كتاب الصلاة أيضاً، قال أشهبُ، عن مالكٍ: ومن أقام بمنًى آخر أيام الرميِ بعد أن رمَى؛ لزحامٍ أو لتبردٍ، أو لغير ذلك. قال في "العُتْبِيَّة": فحانت صلاةُ الظهر بمنًى، فَلْيَقْصُرْ. وكذلك لو رجع غليها بعد الرمي، فأقام حتى صلاة الظهر، فليقصرْ، كان مكيا أو غيره، ممن يريدُ الإقامة بمكة، أو لم يرد، وقد قال قبل ذلك: إنه يُتم. واختلف فيه قول ابن القاسمِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>