للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال، وإن وطئها في الخدمة القليلة، مثل شهر، والنصف شهر، فلا شبهة له بهذا، ويحد، ولا تكون به أم ولد، ولا يلحق الولد. ولو أحبلها الذي أخدمها، رجعت إليه أم ولد، أخدمها عمراً أو أجلاً، سنيناً أو سنة أو شهرا، وعليه أن يأتي بمن يخدم مكانها عند ابن القاسم، وروى غيره، يؤخذ منه القيمة، فيؤاجر منها، فإذا مات المخدم وبقي شيء رجع إلى الواطئ.

وقال عبد الملك، يغرم قيمة الخدمة على الأقل من عمر الأمة، أو من مدة الخدمة من عمر أو أجل، وفي كتاب الخدمة باب من هذا.

في أم ولد المكاتب والمدبر، والمعتق إلى أجل

والمعتق بعضه، والعبد [ومن وطئ أم

ولد مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت] (١)

من كتاب ابن المواز، قال محمد وأحب إلي في ولد المكاتب،/ والمدبر إن عتق (٢) وهي في ملكه، أن تكون به أم ولد، وإن لم يكن لها الآن ولد، كان ما تقدم لها، سقطاً أو ولد،

وذكر ابن سحنون عن أبيه مثل ذلك في المكاتب، ولم ير ذلك في المدبر، قال، وقاله كبار أصحابنا، قال، لأن للسيد انتزاع أم ولد المدبر، عند مالك، إن لم تكن حاملا- يريد من المدبر- وليس له ذلك في المكاتب، وليس للمكاتب بيعها وإن أذن السيد، [حتى يخاف العجز، والمدبر يبيعها بإذن السيد.

واختلف قوله في أم ولد العبد المأذون، فقال، له أن يبيعها، وقال، لا يبيعها إلا بإذن السيد] (٣).


(١) ما بين معقوفتين أضيف إلى العنوان من ب وهو ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) في ب (أن أعتق).
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ب وساقط بعضه من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>