للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال لة على درهم على قفيز حنطة أو قال على ثوب شطوى فإن صدقة الطالب اخذ ذلك وإن أنكر وادعى الثمن حلف، وأخذ الثمن. فيمن اقر أنة قبض من بيت فلان أو من دارة أو من أرضة أو من كيسة أو من على دابتة شيئا ادعاة لنفسة أو لغيرة أو قامت بذلك بينة أو لبس ثوبة أو انتفع بشىء لة أو من معارضة أو ابنة من كتاب ابن سحنون ومن أقر أنة قبض من بيت فلان ألف درهم ثم قال هى لى أو قال هى لرجل آخر وجحد ذلك بعد إقرارة بة عند البينة فإنة يلزمة المال لصاحب البيت لأنة قبضة من موضع حوزة. قال محمد بن عبد الحكم: إن أخذ ذلك من منزل يسكنة فلان، قالة ابن سحنون عن أبية، ولا يقبل قول المقر أنها لفلان آخر لأنة أقر بالقبض، ولو قال إن فلانا استودعنيها وأنى دفعتها فى هذة الدار فقد أقر بالتعدى ويضمنها لفلان يريد حين أودعها لغيرة. قال وكذلك إن قال هى لفلان غصبتة إياها، ولو قال هى لفلان دفعتها فى هذا المكان فلا ضمان علية، وإذا قال: قبضت مائة درهم مائة درهم من صندوق فلان أو قال من كيسة أو قال ثوبا مرويا من سفطة (١) فهو ضامن لذلك فى إجماعهم. وقالة ابن عبد الحكم /، قال وكذلك قولة من بيتة الذى يسكنة أو من ٦٩/ظ صندوقة الذى فى يدية أو من عيبة لة. قال ابن سحنون: ولو قال قبضت من قريتة كرا من حنطة وهو مالك لجميع القرية أو قال قبضت من تمر نخلة أو قال من زرعة كذا فهو لذلك كلة ضامن.

[٩/ ٢٢٣]


(١) السفط: وعاء كالقفة أو الجوالق جمعة أسفاط.

<<  <  ج: ص:  >  >>