للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمت ما بعت بهذا الثمن. فالبيع لازم، ولو شاء استبرأ. ثم ذكر المسألة التي ذكرنا في الحجر.

قال في سماع أشهب: وكذلك لو باع ثوبًا مرويًا، ثم قال: لم أعلم أنه مروي، ظننته كذا. أو قال المشتري: ظننته خزًا. وليس بخز، فهذا مثله.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم، فيمن اشترى ياقوتة، وهو يظن أنها ياقوتة، ولا يعرفها هو ولا بائعها، فوجدها غير ياقوتة، قال: فله الرد، بخلاف الثياب، وكذلك قرط ذهب يشتري، ولا يشترط البائع أنه ذهب، والمبتاع يظنه ذهبًا، فوجده نحاسًا، فله رده.

وروى عيسى، عن ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس، فيخلط فيها مصري، رأسًا يبيعه، ويأمر الصائح ببيعه، ولا يذكر أنه له، قال: أرى للمبتاع رده إذا علم، وكذلك الدواب والحمير يجلب مثل هذا. وقال مالك مثله فيمن خلط سلعته بتركة ميت تباع: إن المبتاع بالخيار إذا علم.

وكتب شجرة إلى سحنون فيمن اشترى ثوبًا على أنه يحرث، فوجده لا يحرث، فكتب إليه: له شرطه، قيل لسحنون: فإن اشتراه ولم يشترط شيئًا فوجده لا يحرث، وإنما اشتراه للحرث فكتب إليه ليس له رده في هذا إلا أن يشترط ذلك.

فيمن قام بعيب وقد حدث عنده عيب آخر

أو أحدث صنعة في السلعة

أو جنى العبد أو مرض والبيع صحيح أو فاسد

من كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا قام المبتاع بعيب قديم، وقد حدث عنده عيب خفيف، من حمى، أو رقد، أو نحوه، قال في

[٦/ ٢٧٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>