للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النية في الوضوء والغُسْل، ومن تَوَضَّأَ لغير

الفريضة، أو تطهر كذلك

من الْعُتْبِيَّة، والمَجْمُوعَة، قال في الْعُتْبِيَّة: أشهب عن مالك، وفي المَجْمُوعَة: وابن نافع عنه، في قوله تعالى: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} (الطارق: ٩)، قال: الوضوء من السرائر، ومنها الصوم والصَّلاَة.

قال عنه ابن حبيب: إن شاء قال: فعلتُ. ولم يفعل.

قال في المَجْمُوعَة، والْعُتْبِيَّة، يقول: صَلَّيْتُ. ولم يُصَلِّ.

قال في هذه الكتب: ومن السرائر، ومنها الصوم والصَّلاَة.

قال عنه ابن حبيب: ما في القلوب يَجزي الله به العباد.

قال في المختصر: ومن تَوَضَّأَ لنافلة، أو لجنازة، أو لمَسِّ مصحف، أو ليكون على طُهر، فليُصَلِّ به الفريضة، وإن لم ينو شيئًا من ذلك فلا يصلي به.

قال ابن نافع في المَجْمُوعَة، قال مالك: ربما أَرْسل إليَّ الأميرُ، فأتَوَضَّأُ أريد الطهر، ثم أصلي به.

وذكر موسى بن معاوية في الْعُتْبِيَّة، عن ابن القاسم، في مَن تَوَضَّأَ أو تيمَّم ليُعَلِّمَ رجلاً، فلا يُجْزِئُهُ حتى ينوي به الصَّلاَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>