قال سحنون في رجلين شكَّ أحدهما في ظهر أمس، وذكر الآخر نسيانه: إن الموقن إن ائتمَّ بالشاكِّ أَعَادَ المأموم خاصة، وإن تقدَّم الموقن أجزأتهما.
وروى عيسى، عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة، قال: إن ذكر قوم ظهرًا من يوم واحد، فلا بأس أَنْ يؤمَّهم فيه أحدهم، فإن كانت من أيام تفترق بهم، فلا يأتمُّوا بأحدهم. قال عيسى: ولا إعادة في هذا على إمام ولا على غيره.
قال ابن سحنون، عن أبيه: ومن صَلَّى في بيته، ثم أَعَادَ بالناس، فليُعِيدوا، وإن خرج الوقت، ما لم يَطُلْ ذلك؛ لاختلاف الصحابة في ذلك. قال محمد: والقياس أَنْ يُعِيدَوا أبدًا. وقال ابن حبيب: يُعِيدون أبدًا أفذاذًا.
في الإمام تفسد صلاته، أو يذكر جنابة أو
صلاة، أو يفعل ما يُبطلها، أو يستخلف ثم
يرجع فيخرج المستخلف، أو ينتظرونه ولا
يستخلف
من الْعُتْبِيَّة، قال أشهب عن مالك، في إمام أسَرَّ قراءة الصُّبْحِ، فسُبِّحَ به، فلم يَقْرَأْ حتى أتَمَّ الصَّلاَة، فقيل له، فزعم أنَّه قرأ في نفسه. قال: هذا جاهل، وما أُراه قرا، وليعد من صَلَّى خلفه في الوَقْتِ.
وفي كتاب ابن الْمَوَّاز، قال مالك: لا يُصدِّقوه، وليُعِيدوا. ولم يَذْكُرِ الوقت. وقال أصبغ: ولا يُعِيد هو إن صدق.
وروى موسى، عن ابن القاسم، في الإمام يتكَلَّمُ عامدًا، قال: فقد أفْسَدَ