من كتاب ابن سحنون: قال: وإذا شهد/ رجلان عند قاض آخر أنه أشهدهما أنه قامت عنده بينة، وعدلوا على قطع رجل ليد رجل عمداً، فحكم بالقصاص عليه فلم يقطع حتى هلك القاضي، فعلى الذي ولي بعده إنفاذ القصاص، وكذلك في القتل والجراح، وكذلك لو شهد شهود على شهادة هؤلاء بهذه القضية فذلك جائز، ولينفذه، ألا ترى لو اقتص منه لنفسه من غير قضية، ثم أقام بينة بما يوجب له ذلك القصاص، فلا شيء عليه إلا الأدب بما افتات على الإمام في أخذه حقه بيده، وكذلك لو أتى بشهادة على شهادة فيما ذكرنا لقبلت ذلك منه، وكذلك في حد السرقة، وكذلك في حد الزنا إن شهد أربعة فأكثر على قضية القاضي بذلك، فعلى من بعده أن ينفذ ذلك، وكذلك في كتاب القاضي إلى قاض في القصاص والحدود والحقوق.
ولو شهد رجل وامرأتان على قضاء قاض في الحدود والدماء، وما لا تجوز فيه شهادتهن، لم يجز ذلك، ولا يجوز في ذلك إلا الرجال.
وفي كتاب الحدود بقية هذا المعنى من نقل شهادة شاهدين بحكم القاضي في حد الزنا وغير ذلك.
كم يجوز من شهادة القافة؟
وما يجوز في ترشيد السفيه من الشهادة
من العتبية: قال سحنون: لا يقضى بقايف واحد، ولا يلحق به النسب، وليكتب إلى البلدان وينظر أبداً حتى ينضم إليه آخر/، وقال ابن القاسم [٨/ ٣٨٨]