للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وإنما يضرب الناقلان إذا قذفا، وأما إذا قالا: أشهدنا فلان على شهادتهما: فإنما يضرب الغياب، وإن شهد اثنان على شهادة واحد، واثنان على شهادة ثلاثة، تمت الشهادة /، وإن شهد اثنان على رؤيتهما، ونقل اثنان عن اثنين على رؤيتهما، ونقل اثنان عن اثنين جازت الشهادة، ومن العتبية: روى أبو زيد عن ابن القاسم: وكذلك شهادة ثلاثة على شهادة ثلاثة في الزنا واثنان على واحد فيجوز.

قال ابن المواز: وإن نقل اثنان عن أربعة في الزنا فلم يحدا حتى قدم الأربعة فأنكروا، حد الأربعة وسلم الشاهدان، محمد: وكذلك ما لم يكن لزم الشهادين الحد مثل أن يقولا ابتداء: هو زان أشهدنا بذلك فلان فسموا أربعة [فأما إن قالا ابتداء: أشهدنا فلان وفلان] لم يحد هذان، وإن شهد واحد على علم نفسه، واثنان نقلا عن ثلاثة فإن يحد الشاهد، وأما الناقلان فإن لم يقولا: إنه زان، وإنما قالا: أشهدونا على شهادتهم أنهم رأوه هم وفلان يزني، فلا يحدا، وإن قدم الثلاثة فأنكروا، حدوا، وإن شهدوا: حد الرجل إن كان مجيئهم قبل حد هذا الذي شهد على رؤية نفسه، وكذلك لو لم يقدم منهم فشهد إلا واحدا واثنان لتمت الشهادة وحد الزاني.

ومن المجموعة: قال مالك: الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء في الحدود والزنا وغيرها، قال أشهب: وما علمت من خالف ذلك إلا بعض العراقيين فلم يجز النقل في الزنا والحدود، ولا حجة لهم في ذلك [٨/ ٣٨٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>