للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في حد البلوغ وإقامة الحدود]

روى ابن القاسم عن مالك أن الغلام والجارية يقام عليهما الحدود بالإنبات وإن لم يحتلم الغلام ولا حاضت الجارية، ثم وقف عن (١) الإنبات، واستحب ابن القاسم أن لا يقام بالإنبات، وثبت غيره من أصحاب مالك أنه يجب الإنبات.

قال: وذلك الإنبات البين، قاله مالك. قال ابن حبيب: فهو سواد الشعر. وحكم عمر بالإنبات.

قال محمد (٢): وإذا بلغ سناً لا يبلغه أحد إلا احتلم ولم يحتلم ولم ينبت أو كانت جارية ولم تحض حكم لهما بالبلوغ. قال ابن حبيب وغيره: ثمان عشر (سنة،) (٣) وقيل سبع عشرة. وقال بعض البغداديين من أصحابنا: إن الإحتلام من المرأة بلوغ إن لم تحض (٤).

قال يحيى بن عمر: أما كل شيء بين المرء (٥) وبين الله مما يلزمه فيقبل قوله إنه لم يحتلم (٦) وإنها لم تحض ولا يراعي فيه الإنبات. وأما كل شيء يطلب منه من هذا وشبهه فلا ينظر إلى إنكاره البلوغ ويحكم فيه بالإنبات وفي مثل هذا جاء في الحديث وحكم السلف أن ينظر إلى هؤلاء.


(١) في ص: ثم وقعت على. وهو تصحيف.
(٢) كذا في ص. وفي ق: مالك.
(٣) ساقطة من ص.
(٤) في ص: إن لم يحضر وهو تصحيف.
(٥) صحف في ص كذلك: بين المومنين.
(٦) في ص. لم يحتمل وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>