للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخيل كما قال الله سبحانه {ومن ثمرات النخيل والأعنباب تتخذون منه سكراً ورزقا حسناً} (١) قال ابن عباس وابن عمر: السكر خمر وقاله سعيد بن جبير.

في بيع العنب ممن يعصره خمراً

وفي بيع الخمر والإجازة في شئ من أمره

من كتاب ابن حبيب وابن المواز: قال النبي في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها ولعن شاربها وساقيها وبائعها ومشتريعا وحاملها والمحمولة إليه ومعتصرها والقيم عليه وآكل ثمنها (٢) ونهي ابن عمر عن بيع العصير فقل له الرجل: فأشربه؟ قال: نعم. قال يحل شربه (٣) وحرم بيعه؟ فقال له: أجئت تستفتينى أم جئت تمارينى. قال ابن عمر: نهي عن بيعه خيفة أن يخمره مشتريه عصيراً فيجوز.

وكذلك بيع الكرم إن خيف أن يشتري للعصير خمراً لم يجز بيعه منه وإن كان مسلماً. وأما رومي فلا يجوز بحال لأنه هو شأنهم. ونهي عنه ابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك وغيرهم.

قال الأوزاعي: كمن باع سلاحاً (٤) ممن يعلم أنه يقتل به مسلماً. وقاله مالك في الكتابين فيمن يبيع العسل والتمر والزبيب والقمح ممن


(١) الآية ٦٧ من سورة النحل.
(٢) في كتاب الأشربة من سنن أبي داود وابن ماجة، وفي مسند أحمد بألفاظ متقاربة.
(٣) في ع يحلل شربه.
(٤) في ع: كما لو باع.

<<  <  ج: ص:  >  >>