للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما عصر منه في غير المعاصر الذي يتردد فيه فلا بأس بشربه (١) وشربه كثير من التابعين بالمدينة، وحد بعضهم فيه ما لم يغل ولم ير مالك أن الغليان علة التحريم ولكن ما لم يسكر.

قال ابن حبيب: وإنما احتاط (٢) أولئك فحرموه بالغليان حوطة، لأن الغليان علم للاختماره وداعية إلي سكره، فأنا أنهي عنه، وبالسكر يجب التحريم عندى. واجتنابه {عندي} (٣) الغليان البين أحب إلي.

وكان ابن عمر يأمر بالزبيب فيطرح في السقاء {فينبذ له بكرة ويشربه عشياً، وينبذله عشيا ويشربه بكرة، وكان إذا صدي السقاء} (٤) وخافه أمر به فغسل بالماء. ولا بأس بالمري الذي يعمل (٥) من العصير، ولا بأس بما طبخ بالعصير أو زبب به من سفرجل وغيره، إذا كان يوم عمل به ذلك حلالاً. وكل ما طبخ بخمر أو رتب به أو مري عمل به فذلك حرام، لأنه خالطه ما حرم الله تعالى فحرم كله. وكذلك سمعت أهل العلم.

وقال ابن المواز: وأكثر ما عرف من العصير أنه إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا ثخن (٦) ولم يسكر وليس ذلك في {كل} (٧) بلد ولا كل عصير. فأما الموضع المعروف بذلك فلا بأس به، قد شربه عدد من الصحابة إذا ذهب منه الثلثان، وقاله كثير من التابعين.

قيل لمالك فمن مزج طلا العنب بالماء ثم يتركونه يوماً ثم يشربونه؟ قال: إن لم يسكر فلا بأس به. قال محمد: والسكر من


(١) كذا في ع وف. وفي ص: فلا بأس أن يشربه.
(٢) صفحت في ص / اختلط.
(٣) ساقط من ص.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٥) كذا في ص وفي ع: يفصل.
(٦) هكذا في. وفي ص وف كلمات مطموسة.
(٧) ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>