ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم في امرأة ارتهنت حليا لها فرهنه المرتهن عند غيره، فكسره وباعه، وادعت صاحبته فيه مالا، فإن كانت لها بينة وإلا حلف الذي كسره على ما وجد فيه، قال محمد: بل يحلف المرتهن الأول للمرأة لأنها نقول: لا أثق إلا بيمين صاحبي، ويحلف الثاني أيضًا لها، لو افتات المرتهن فباعه، وقال: بعته بأقل من حقي، وادعى الراهن أن فيه أكثر، فإن لم تكن بينه، ولا تعرف للرهن صفة، فالمرتهن مصدق مع يمينه.
في المرتهن يموت وبيده رهن
لا يعلم ورثته في كم هو، ويدعي الراهن أنه في كذا، أو قال: لا أدري، أو قال: وديت بعض الذين
من كتاب ابن المواز، ومن العتبية من سماع ابن القاسم، وعمن هلك وعنده سيف رهن قيمته خمسة دنانير، وقال ربه: وهنته ذلك في دينارا، ولو قال: رهنته بخمسة وقضيت أربعة، لم يصدق، ولا يأخذه حتى يؤدي خمسة إذا كان يسوي خمسة، قال ابن القسم: لإقراره بأصل الحق، قال محمد: سوى السيف خمسة أو دينارا أو أقل، قال محمد: وأرى يمين الراهن ضعيفة، إذ لا يدفع أحد قوله فيما أدعى أنه رهنه فيه، يريد محمد: في مسألته إذا قال: رهنته في دينار، ورواها سحنون عن أشهب في العتبية، وقال: إن سوى الرهن عشرة وادعى الراهن أنه أرهنه في دينار، وذكر مثل الجواب.