قال سحنون: وإن قال: كان الدين عشرة قضيت منها خمسة، فعليه عشرة، ويحلف من كان بالغا من الورثة يظن به ذلك: أنه ما علم أن أباه اقتضى منه شيئا، ولا يمين على صغير أو غائب.
وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إن ادعى الورثة أنه مرهون بأكثر مما أقر به صاحب الرهن، فالورثة بمثابة الميت يحلفون إن أيقنوا ويصدقون إلى مبلغ قيمة الرهن، وكذلك لو سمى الميت ما ارتهنه به أقام الورثة مقامه، فإن كان الورثة ها هنا صغارا، وأنكر الراهن ما سمى الميت، فإن شاء أن يدفع ما أقر به مع يمينه، ثم لا يأخذ كبارا حلف الكبير وقضى له بقدر مصابته، إلا أن يدفع إليه الراهن قيمة مصابة هذا الكبير الحالف من الرهن، ثم يحاص للراهن من رهنه بقدر مصابة الحالف ويغرم من مصابة الصغير على قدر ما أقر به، ويوقف مصابة الصغير حتى يكبر ويحلف ويستحق مثل/ما استحق الكبير.
ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز فيمن جاء بسيف إلى ورثة رجل فقال: إن أباكم رهنني هذا بكذا، فقالوا: ما نعلم ما تدعي من الدين فادفع إلينا سيف أبينا، قال: إن أقام بينة وإلا دفع إليهم السيف وحلف منهم من يظن به علم ذلك على علمه.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن بيده سوار رهن، وغاب عنه وعن الراهن في كم هو رهن، فليدفع ربه قيمة الرهن، ثم هو أعلم بعد إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ولكن لا يأخذه إلا بعد دفع قيمته.
ومن كتاب ابن المواز: قال أصبغ: قال ابن القاسم: ومن أوصى أن له قبل فلان مائة دينار بذكر حق، ومائة أخرى برهن هذا المتاع، وقال الراهن: ليس له علي إلا لمائة التي يذكر الحق والرهن بها رهن، ولم أشهد على ذلك، وليس في