للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وآله

الجزء الثاني

من أقضية البيوع

باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضا به

وفيما يحدث بيد المبتاع وفي قدم العيب وحدوثه

ومن ادعى أنه باع بالبراءة فرد عليه من له هو رد

واختلاف أهل النظر في العيب

من العتبية من سماع أشهب: وإذا أبق العبد أو سرق بقرب البيع، وبعد الشهر، فليس بمبتاع أن يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده، إلا أن يأتي بشبهة وما يتهم به، وليس قرب البيع يوجب ذلك، إلا في عبد زنى عند بائعه، فيتهم في هذا. قيل: إنه عبد زنى بالمدينة، وتداولته الأملاك، قال: فلا يحلف فيه.

[٦/ ٢٨٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>