للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في شهادة الصبيان في الجراح]

وما يجري في ذلك من ذكر القسامة وغيرها

من كتاب ابن المواز قال: شهادة الصبيان بينهم في الجنايات جائزة سنة معمول بها بالمدينة إن لم يتفرقوا ولو يدخل بينهم رجل حتي شهد بعضهم لبعض فيجوز. وإنما ذلك في الذكور منهم الأحرار، وأما الإناث والعبيد فلا يجوز وإن كان ذكل بينهم، وقاله علي وابن الزبير (١) وغيرهما وكثير من التابعين، وما بلغنا (٢) من خالف ذلك إلا ابن عباس. وإذا وجد بينهم رجل أو معهم لم تجز شهادتهم، وكذلك إن افترقوا، إلا أن يشهد علي شهادتهم قبل التفرق عدلان ولم يختلفوا عليها. فإن أقيد ذلك بهذا (٣) لم يضر رجوعهم، وإذا اختلفوا عند حضور الرجلين للشهادة علي شهادتهم واختلفوا عند السلطان. فقال بعضهم هذا جرحه، وقال بعضهم بل هذا، فهي كلها باطل. وأما إن شهدوا علي القتل فاختلف فيه، فأجازه أشهب ما لم يكن بقسامة، فإنه لا يجز القسامة (٤) بشهادة الصبيان. وقال ابن القاسم (٥): إنما تجوز شهادتهم فيما دون النفس، وقاله أصبغ.

وإذا شهد صبيان أن صبياً شج صبياً فنزي فيه فمات، فقال ابن القاسم لا قسامة فيه. قال محمد: ولهم دية الشجة علي عاقلة الجاني إن بلغت الثلث. قال: ولو مات مكانه [كانت الدية كاملة] (٦) علي عاقلته.


(١) كذا في ع. وسقطت واو العطف في ص ففسد المعني: علي بن الزبير.
(٢) في ع: وما علمنا.
(٣) كذا في ص. وفي ع ما يشبه: فإذا قيد ذلك بهذا.
(٤) كذا في ع. وهو الأنسب. وعبارة ص: لا يجد في القسامة.
(٥) في ص: وقال أشهب. وهو تصحيف.
(٦) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>