للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله ابن القاسم. قال: [ولو كان] (١) شهادة صبي علي قتله فلا قسامة فيه.

قال ابن القاسم: وإن شهد صبيان علي كبير أنه شج صغيراً لم يجز. محمد: لأنهم شهدوا علي غيرهم لبعضهم. وقال أشهب: لا يجوز صبي لكبير (٢) أنه شجه [أو جرحه] (٣) ولا علي كبير لصغير أنه جرحه، وإنما يجوز بينهم ليبين [وإذا شهد كبير علي كبير أنه شج صبياً فإن الحكم بذلك يؤخر] (٤) إلي بلوغ الصغير فيحلف ويستحق حقه ولا يوقف (٥) له شئ إلي بلوغه، إلا أن ينكل الكبير عن اليمين فيغرم دية الجرح.

قال مالك في صبيان في مكتب شرب أحدهم في بوقال (٦)، فضرب صبي البوقال بيده فكسر سن الشارب، فشهد الصبيان قبل افتراقهم عند المعلم بذلك. فإن كان المكسورة (٧) سنه فعلقها علي الصبي في ماله ويتبع به. ثم قال كالغد (كذا) نحن نجيز شهادة الصبيان بينهم إن كانوا أحراراً. قيل: فإن كانوا أبناء خمس عشرة سنة اقتتلوا بالسيوف. قال: لا قود بينهم حتي يحتلموا، قال عنه ابن القاسم: وتحيض الجارية.

قال ابن وهب قال عطاء في العبد يصاب بين العبيد أو الراعي بين الرعاة فلا تقبل شهادتهم بعضهم علي بعض، وتكون ديته عليهم جميعاً. ولو أن ثلاثة صبيان شهد واحد علي صاحبه أنه جرح الثالث فلا تجوز شهادة واحد، إذ لا يمين فيه للصبي.


(١) ساقط أيضا من ص.
(٢) كذا في ع. وهو المناسب وفي ص. لا يجوز عن صبي لكبير.
(٣) ساقط من ع.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٥) في ع: ولا يوخذ.
(٦) البوقال: كوز بلا عروة. قاموس.
(٧) أقحم بين كان والمكسورة في ع كلمة غير منقوطة تشبه: أبعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>