شيئا، فربح فيه، فإن لم يكونا متفاوضين، فابن القاسم يرى ذلك له أيضا، ويجعل له نصف الفضل في شركته، ولا يجعل عليه إجارة لشريكه لما يوجد من عمل الشركة. وكان أشهب يجعل ذلك كله بينهما، ويجعل ضمان ما تلف بينهما، والتفاوض هو تفويض أحدهما للآخر في كل ما يجدان به نفعا فيما اجتمعا فيه أو انفرد به أحدهما. وقاله أصبغ. وبه أقول.
ومن قول مالك: وإذا مرض أحد الشريكين، أو غاب مثل اليوم واليومين ونحو ذلك، وعمل الآخر، فما علم بينهما إلا أن يطول المرض، وتكثر الغيبة، فله ألا يسوغه عمله إلا أن يشاء من غير شرط في أصل الشركة، فذلك جائز وإن شح فذلك له خاصة في شركة عمل الأبدان، وله في شركة الأموال نصف أجره على صاحبيه؛ لأن الفضل إنما جره المال.
[في نفقة الشريكين]
من العتبية من سماع ابن القاسم، وعن الشريكين أحدهما بمصر، والآخر بالمدينة يجهز هذا على هذا، وسعر البلدين مختلف بأضعاف، قال: النفقة بينهما سواء مثل الربح والخسارة، إلا أن يأتي من النفقة أمر يتفاحش يكون لهذا عيال كثير، وهذا يطرف / نفسه مما لا يحمل، فكأنه يقول: إن لم يتفاوت ذلك، فهو بينهما. ابن حبيب من قول مالك: إن كل ما أنفق كل واحد على نفسه وعلى عياله يلغى، كانا في بلد أو بلدين، اتفق السعر أو اختلف، إذا كان بينهما قريبا، إلا أن يكون أحدهما عزبا، وللآخر عيال كثير، فليحسب كل واحد نفقته.