للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسقطت الهبة والخدمة، لأن حكم التدبير سبق، وإن لم يحمله عتق محمله ولا يختدم تلك الصحة، واختدم المخدم باقيه إلى المدة ثم صار للورثة، وأما الموهوب فيسترق الموهوب بقيته ولو كان على السيد دين استحدثه بعد أن وهب رقبته، فالموهوب أحق برقبته من الغرماء ومن الورثة.

فيمن أخدم عبده ثم دبره، أو كاتب عبده

ثم دبره، أو دبره ثم كاتبه، أو قاطعه على مال،

أو أعتقه إلى أجل أو قبل موته بشهر أو بعده،

أو قبل موت العبد بشهر وشبه ذلك

... من كتاب ابن المواز، ومن أخدم عبده رجلا حياته ثم دبره فإن جعله حرا بعد الخدمة فلا يرجع إلى ثلث سيده، وهو معتق إلى أجل، ويعتق بتمام الخدمة لأنها قبل التدبير، وإن جعل مرجعه إليه مدبرا، أو إلى ورثته قوم في الثلث مرجعه على الرجاء والخوف فيحاصه بذلك إن كان معه مدبر غيره، يريد محمد، ويعتق مقدار ذلك منه بعد وفاء الخدمة. ومن قال لمدبر متى ما جئتني أو إن جئتني بثلاثين/ دينارا فأنت حر فمات السيد ولا مال وقيمته مائة، فيحط عنه عشرة، ويؤدي عشرين فإن عجز عنها رق ثلثاه وإذا اشتهر المدبر خدمة رقبته فهو حر مكانه، وفي العتبية (١) قول عن مالك أنه لا يلزم ورثته عتقه. ومن العتبية (٢): أصبغ عن ابن القاسم في مدبر عجل له سيده العتق على أن يعطيه عشرة دنانير إلى شهر، ثم مات السيد وترك مالا هل يعتق فيه وتسقط العشرة؟ قال لا، وهي له لازمة، فإن فلس السيد فلا يحاص بها السيد غرماءه، وهم مبدؤون عليه، وقاله أصبغ لأنه قد انتفع بتعجيل الحرية ولو طرفة عين وكذلك في كتاب ابن المواز، وفي أبواب العتق باب من أعتق عبده أو مدبره على مال، أو قاطعه فيه من هذا المعنى. قال ابن القاسم في العتبية (٣): من دبر عبده ثم كاتبه ثم مات فإنما يجعل


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٩٩.
(٢) البيان والتحصيل، ١٤: ١٩٥.
(٣) البيان والتحصيل، ١٥: ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>