للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنازة. وإني لأستحب ذلك. ومن غير (العتبية)، قال ابن القاسم: وإذا لم يكن في صلاة الجنازة إلاَّ نساء، صلين عليها أفذاذا. ومن كتاب آخر، وأشهب يقول: تؤمن واحدة منهن، تقوم وسطهن.

ذكر الدعاء للميت في الصلاة عليه، وترك القراءة،

وهل يدعي بعد الرابعة، وما يدعي به للطفل

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، قال مالك: ليست القراءة على الجنازة مما يعمل به ببلدنا. وكذلك في سماع ابن وهب، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَرَوَى ترك القراءة عليها عن علي، وعمر، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وكثير من الصحابة، وكثير من التابعين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخلصوا بالدعاء». قال ابن القاسم، في (المجموعة): وإذا والى الإمام بين التكبير، ولم يدع، فليعد الصلاة عليها. قال سحنون: ويدعو بعد الرابعة، كما يدعو بين كل تكبيرتين، ثم يسلم.

وفي غير موضع لأصحابنا: إذا كبر الرابعة سلم. وكذلك في كتاب ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>