للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفوُه عن العبد وإن كان عمداً إلا في ثلثه بمنزلة الخطأ، لأن قتل العمد مال، إلا أن يشاء أولياء الحر أن يقتلوا. فإن لم يشاؤُوا القتل، فيصير مالاً، ويُجعَل في الثلث / الأقل من قيمة العبد أو دية المقتول. فإن كان العبد يجاوز الثلث، سقط عنه مَحْمِلُ الثلث، وقيل للسيد: اِفْدِ ما بقي من عبدك بحصة ذلك من الدية أو أسْلِمْهُ.

في المريض يُقِرُّ لرجل بمال اختانَهُ له

أو دار غصبها له أو بحرية عبد في يديه

أو أقر بمال لمَنْ لا يُعرَف

أو أقر بقتل عمداً أو خطأ

أو أقرَّ لمن يُتهَمُ عليه

من العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أقر في وصيته أن فلانا كان أعطاه مائة دينار يتصدق بها فتسلفها، وفلان ليس له وارث يسأل، فإن كان يرث المقر ولد أخرجت من رأس ماله. وإن كان يورث كلالة فإقراره باطل. ولو كان فلان حيا (٢)، فسئل، فصدقه، فذلك جائز. وإن لم يُصدقه، بطل إقراره. ولو مات فلان وله ورثة فيُسألوا (٣) كانوا كلالة أو ولدا (٤). فإن صدقوه، جاز. وإن كذبوه، بطل ذلك. قال مالك: في التافه الذي لا يُتهم عليه – قال ابن القاسم: مثل الخمسة دنانير، والعشرة –.

وإذا أقر في مرضه، في عبد أنه إنما كان غصبه نفسه، وهو حر من أصله، فإن كان يورث كلالة بطل قوله، وإن ورثه ولد عتق من رأس ماله.


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ٩٢.
(٢) في الأصل، ولو كان فلان حي.
(٣) في الأصل، كتبت هذه الكلمة محرفة فصححناها علي ما أثبتناه.
(٤) في الأصل، أو ولد بالرفع والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>