للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضي. فذلك فاسد, إلا في وجه واحد، أن يقول: بأرض لزوج أو زوجين من أرضي التي بموضع كذا. ولا يقل: تختارها. وتكون المرأة أو الأب في البكر يعرف أرضه هناك, فيكون شريكه فيها سمى من دفع.

[فيمن نكح امرأة على أبيها أو على عتقه]

وفي عتقه الأمة على شرط النكاح فيها

من كتاب ابن المواز: ومن نكح امرأة على أن يعتق أباها وهو لا يملكه لم يجز, فإن أعتقه نفذ عتقه ولا يتبعها بشيء؛ لأنها لم تملكه طرفة عين. وقال مالك: وليس كالتي نكحته على عبده فلان على أنه حر, هذه عليها نصف قيمته إن طلقها قبل البناء. ولو نكحها بأبيها ولم تعلم هي فقد غرَّها إن كان عالماً.

ومن العتبية من سماع ابن القاسم: ومن نكح امرأة على أن يعتق أباها, فاشتراه فأعتقه, ثم طلقها قبل البناء. فعليها نصف قيمته ويجوز العتق. قال ابن القاسم: النكاح فاسد يفسخ قبل البناء, فإن بنى ثبت, ولها صداق المثل؛ لأنها لم تملكه، وولاؤه له. وقال أيضاً مالك: لا يرجع عليها بشيء. وقوله الأول أحب إلي أنه يرجع عليها بنصف قيمته.

ومن الواضحة: ومن نكح امرأة على أبيها ومن يعتق عليها, وهي تعلمه أو لا تعلمه, أنه يعتق عليها, كانت بكراً أو ثيباً؛ فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته يوم أصدقها إياه, فإن لم يجد لها غيره فانظر؛ فإن كان هو علم يوم العقد أنه ممن يعتق عليها فليس له رد العتق ويتبعها بذلك, وإن لم يعلم به إلا عند الطلاق فله أخذ نصفه. إلا أن يشاء اتباعها بنصف قيمته فذلك له ويمضي عتقه كله. وقاله لي من كاشفت من أصحاب مالك.

[٤/ ٤٧٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>