من العتبة، روى عيسى، عن ابن القاسم، في الوكيل على بيع السلعة بشيء تسميه له، فيأخذها لنفسه، فإن لم تفت، فلربها أخذها، وإن فاتت وقد أمره أن يبيعها بعين سماه، أو بطعام سماه، فهو مجبر أن يلزمه ما أمره به أو قيمتها، وإن كان أمره أن يبيعها بعرض يريد لا يكال ولا يوزن، لم يلزمه غير القيمة، لا ما أمره به ويفيتها النماء والنقصان وتغير الأسواق. وكذلك في كتاب ابن المواز، عن مالك، في فوتها بهذا.
ومن الكتابين ونسبها أصبغ، في العتبية، إلى أشهب: وإذا أمر بشراء جارية فلان بخسمة عشر دينارا، فلم يبعها بخمسة عشر، فأخذها المأمور لنفسه بستة عشر، واحتج أنه لم يرض بخمسة عشر، قال: فهي له، والقول قوله.
قال أصبغ: ويحلف، واستحسن أن يكون الآمر فيها مخيرا أن يرد الدينار ويأخذها، أو يدعها ويأخذ ماله، قال محمد: بل الآمر مخير. ولو اشترى ببضاعته غير الجارية، كان بالخيار، وقال ابن حبيب، عن مطرف، في الوكيل على شراء سلعة، أراد فسخ الوكالة وشراءها لنفسه، فإن كان معه الآمر في بلد، فذلك له، وإن كان على شرائها ببلد آخر فلا ينفعه ذلك.