للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمُولى عليه

من كتاب محمد والمجموعة قال مالك: إذا قدم الغائب فله القيام بشفعته وإن طالت غيبته وإن لم يشهد في غيبته أنه على شفعته قال محمد: قاله مالك وأصحابه.

ومن كتاب محمد: / قال مالك: إلا أن يقدم بعد طول العهد مما يُجهل في مثله أصلُ البيع وتموت الشهود، وأما في قرب الأمر مما يرى أن البائع أحق بالثمن لقطع الشفعة فليُقم على ما يرى من ثمنها يوم البيع فيأخذه. قال أشهب في الكتابين: إلا أن تكون غيبةُ الشفيع لا مُؤونة عليه في الشخوص فيُعد كالحاضر.

قال في المجموعة: وهذا إذا طال زمانُه وعلم بوجوب الشفعة. قال غيره: وليس المرأة في ذلك والضعيف ومن لا يستطيع النهوض مثل غيرهم وإنما فيه اجتهاد السلطان ولسلطان بلد المشتري الكتابُ إلى سلطان بلد الشفيع فيوقفه فإما أخذ أو ترك.

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: في الغائب نحو قول مالك. قالا: وله بعد قدومه مثل ما للحاضر. قالا: وكذلك المريض أو الصغير والبِكر فذلك كغيبة الغائب ولهم بعد زوال العذر مثل ما للحاضر سواء كان الغائب أو المريض عالِماً بشفعته أو جاهلاً. وقال أصبغ: المريض كالصحيح إلا ان يشهد في مرضه قبل مُضي وقت الشفعة أنه على شفعته وأنه ترك التوكيل (١) عجزاً عنه وإلا فلا شيء له بعد ذلك، قال ابن حبيب: والأول أحب إلينا.

وبه ومن كتاب محمد قال مالك: وإن مات الشفيعُ في غيبته فلورثته القيامُ. قال ابن القاسم: وإن سافر المشتري والشفيع من موضع الدار إلى موضعٍ واحدٍ بعد علمه بالشراء؟ فإن شفعته تنقطع وفي طول المدة بما تنقطع به شفعة الحاضر.


(١) في الأصل، ترك التوكل وما أثبتناه أخذناه من ف وع.

<<  <  ج: ص:  >  >>