للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول الليل الصوم، فليس عليه أَنْ يكون ذاكراً لذلك على الفجر.

قال ابن حبيب: ومَن نوى أَنْ يصبح صائماً فهو بالخيار، إن شاءَ تمادَى، وإن شاء ترك، ما لم يطلع الفجر.

في تعجيل الفطر، وتأخير السحور،

وفي من شكَّ في الفجر، أو في الغروب، وكيف عن أكل بعد شكه، وهل يُصدِّقُ المؤذِّنَ

من "المَجْمُوعَة"، قال أشهبُ: يُستحبُّ تأخير السحور، ما لم يدخل إلى الشكِّ في الفجر، ومن عجَّله فواسع، يُرجى له من الأجر ما يُرجى لمن أخَّره إلى آخر أوقاته.

قال ابن نافع، عن مالكٍ: وإذا غَشِيَتْهُمُ (١) الظُّلْمَةُ فلا يُفطروا حتى يُوقنوا بالغروب. (قال أشهب) (٢): وواسعٌ تعجيل الفطر بالغروب، وتأخيره للحاجة ينوب، ويُكره أنْ يُؤخروه (٣) تنطُّعاً، يتقي إلا يُجْزِئُهُ. وهو معنى الحديث في أن لا يُؤَخَّرَ (٤).

قال ابن حبيب: ولا ينبغي تأخير الفطر حتى يرى النجوم، وما جاء أنَّه فِعل أهل المشرق – يُريدُ النصارى منهم – ويفعله اليهود. وَلا بَأْسَ لمَنْ رأى سَواد الليل أنْ يُفطِرَ قبل أنْ يُصَلَّى. ويُؤذَّنَ – (وقد فعله أبو بكر، وعمرُ – وهو) (٥) من موضع يطلع منه الفجر، تنبعث منه الظلمة. وإنما


(١) في الأصل: (غشيهم).
(٢) سقط من الأصل، (ز).
(٤) في (ز): (يؤخره). والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٤٥. وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٣٧.
(٥) في (ز): (وذلك إذا رأى سواد الليل أن يفطر قبل يصلي ويؤذن، وذلك إذا رأى سواد الليل قد طلع). وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١١ - ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>