للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما على ما فعلا، ويرجع من له فضل عمل بأجره. ولو قال: اجلس فيه فأنا آخذ لك متاعا تبيعه، ولك نصف ما ربحت، لم يصلح، فإن ترك فللذي في الحانوت أجره مثله، وللذي اجلسه الربح كله.

ومن مسائل سحنون، وليست من رواية يحيى بن عبد العزيز: فإن اشتركا على أن يسير أحدهما بالمتاع إلى بلد كذا لا يتخلف في غيره، قال: الشركة فاسدة، فإن خرج أحدهما إلى تلك البلدة، فربح في المال، فالربح بينهما. ومن كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يشتركا، ويكون أحدهما في بلد يجهز على الآخر في بلد آخر، قال أشهب: ولا بأس أن يخرجا مالا متساويا، على أن يقعد هذا حداد، وهذا عطار، ولا يجوز أن يشتركا بالذمم بغير مال يشتريان بالدين، فإن فعلا، قال أصبغ: فما اشترى كل واحد منهما لزمهما كما عقدا لأنهما قد ضمناه، وتفسخ الشركة من ذي قبل.

في الشركاء يخرج منهم اثنان بالمال فيقسمانه،

وفي الغائب منهم يفلس، هل يبيع المقيم؟

أو يفقد أحدهما أو يترد ببلد الحرب

أو تطول غيبته فيقسم الحاضر

الشركة، ثم يقدم

من كتاب ابن المواز، وفي العتبية، قال أصبغ: سألت عن ثلاثة اشتركوا بمائة مائة، ثم سافر اثنان بجميع المال، فتشاجرا /، فاقتسما المال، فلا ينتفع بذلك الحاضر إلا أن يكون نهاهما عن القسم، قال: ويضم جميع المال فيكون ثلثه للغائب بربحه وخسارته إن لم ينههما. قال محمد: وكأنه رضي بالقسمة.

قال ابن القاسم: وتلزم القسمة الخارجين بينهما، فيكون لهذا بقية خسارته، ولهذا بقية ربحه.

[٧/ ٣٢٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>