للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في النفي وعلى من يجب]

من كتاب ابن المواز قال: إذا حد البكر الزانى فلينف من بلده إلي بلد غيره ويحبس سنة بموضع ينفي إليه، وليس على النساء نفي ولا على العبيد لقول النبي – صلي الله عليه وسلم – لا تنفي المرأة إلا مع ذي محرم منها (١)، والعبد يدخل على سيده الضرر. فصارت عقوبة على سيده. قال غيره: ولا قرار للعبد، وإنما ينفي ذو القرار.

قال محمد: وقد قال النبي في الأمة إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها (٢) ولم يذكر نفيا. وما روي عن عمر من نفي العبد فقد روي ما دل على خلافة أن عبد الله بن عياش (٣) أمره عمر ان يجلد ولائد الإمارة في الزنى خمسين خمسين. قال مالك: ولم أمسع منه بنفي.

قال: وينفي من مصر إلي الحجاز إلي مثل منف (٤) وما والاها، ومن المدينة إلي فدك وخيبر، ذكره مالك أنه كان ينفي عندهم كذلك، وذكر أن عمر نفي إلي البصرة، ونفي عمر بن عبد العزيز من مصر إلي منف. قال ابن القاسم: وأسوان أيضا، ودونها منفي أيضا إذا حبس فيها. ويكتب إلي والى ذلك البلد أن يقبضه ويسجنه عنده ويحسب (٥) السنة من يوم يصير في السجن.


(١) أحاديث منع خروج المرأة إلا مع ذي محرم جاءت في أحاديث متعددة بلفط " لا تسافر المرأة ...... إلا مع ذي محرم. ولم أقف على حديث بلفظ " لا تنفي " ولعله تصحيف. "
(٢) في الموطأ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى. وآخر الحديث فيه: ثم بيعوها ولو بضفير.
(٣) عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومى. وهو أيضا في الموطأ في باب جامع ما جاء في حد الزني.
(٤) منف: اسم مدينة فرعون بمصر. معجم البلدان.
(٥) صحف في ص ويحبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>